الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٨٣وقال من قال له أن يسقي على البئر والنهر. وأحب من أحب هذا الرأي
الأنتقال من قال
الآخر
يسقي عليه
مسألة: ورجل له مسقى من بئر على رجل آخر فأراد أن من النهر. وقال الآخر أجرى علي من البئر لأن مجرى النهر يأخذ من أرضي أكثر مما يأخذ مجرى البئر ويتسع في أرضي. قال يحمل في ساقية الزاجرة من
الفلج مقدار ما يحمل من الزاجرة
مسألة
:
عن أبي سعيد فيما أحسب وسألته عن رجل له على رجل ساقية مال معروف أراد أن يسقي من ماله هذا مالاً آخر وكره ذلك الرجل أيحكم عليه بذلك أم لا. قال قد اختلف في ذلك قال من قال جائز ذلك في الجوائز وغير الجوائز. وقال من قال لا يجوز في الجوائز ولا يجوز في غير الجوائز.: وقد اختلف في الساقية والطريق تكون على الرجل في أرضه لرجل آخر إلى مال له وأراد أن يسقي من تلك الساقية أرضاً له أخرى أو يمر إلى مال له فقال من قال إنه لا يمنع ذلك في الساقية والطريق. وقال من يمنع ذلك في الطريق ولا يمنع في الساقية. وقال من قال يمنع ذلك من الجميع
مسألة
وينظر في ذلك
مسألة
: ومن
قال
أراد أن يطرح فلجاً في ساقية فلج آخر. قلت له فهل يجوز
له ان أراد أن يطرح فلجاً على ساقية فلج آخر من ماله إلى ماله. قال معي إنه قد قيل لا يطرح فلجاً على فلج إلا برأي أصحاب الفلج المطروح عليه قلت له فإن كان ساقية جائز ليس فيها فلج مقيم هل يجوز لمن أراد أن يطرح ماء فلج آخر في هذه الساقية إذا لم يكن فيها ماء أحد من الناس. قال نعم
معي
أنه (بياض الأصل) (1).
(1) سقط في الاصل وظاهر الجواب انه يختلف منه.
-
79