الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٨٤مسألة: وأما الذي له ماء في فلج عال فأراد أن يطرحه على فلج أخفق منه فله ذلك إذا كان يطرحه في ساقية ليس الفلج فيها. ويطرحه في ماله أو في أرض براح مباحة. وكذلك إن طرحه على الفلج وهو قد استحقه بمساقاة أو بطناء. وأما إن طرحه على الفلج والماء لغيره ويخلطه بماء غيره أو يكون في طرحه على الساقية مضرة على أهلها أو على مال غيره فلا يسعه ذلك إلا بإذن من رب المال أو إذن أرباب الساقية
مسألة
:
•
وعن رجل أراد أن يطرح ماءً من ساقية مرتفعة تمر في ساقية
منه
أخرى إلى مال له يسقيه من هذه الساقية. هل له ذلك. قال إذا كان يطرح من مال في ماله. والساقية له خالصة جاز له ذلك. وإن كان لغيره فيها حق لم يكن له ذلك إلا برأي مسألة: وسألت أبا بكر أحمد بن محمد ابن خالد في رجل له ماء في فلج وقرب ذلك الفلج فلج له فيه أيضا ماء. والمال الذي بين الفلجين له خالص فأراد أن يطرح ماءه ذلك الفلج ويجريه إلى أرضه إلى أن يطرحه من في ذلك الآخر في وقت حضور مائه فيه. هل له ذلك إذا منعه أصحاب الفلج الطارح فيه. قال جائز له ذلك
•
باب في من عليه شرب لغيره من قبل بيع أو غيره
سألت أبا محمد عن رجل اشترى من رجل نخلا. واشترط شربها من كذا وكذا أو وكذا أو من ربع كذا فسقطت النخل هل للمشتري أن يسقي ما فسل في أرضها بعد زوال النخل. قال لا يسقيها إلا أن يكون اشترى النخل بماء معلوم أو يكون ذلك تعارف البلد. وهم مسلمون لبعضهم بعضاً. قلت أرأيت إن اشتراها بماء معلوم على ما ذكرت ثم أزال النخل واراد زراعة الأرض
التي كانت فيها النخل. هل له ذلك. قال لا
- 80 -
-