بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٨٥

قلت أرأيت أن الرجل يشتري من الرجل النخلة ويشترط شربها من ماء كذا وكذا فسقاها البائع والمشتري حتى مات البائع. وخلف يتامى هل للمشتري أن يسقيها على ما كان يسقيها عند البائع. قال إذا لم يكن يعرف مقدار الماء الذي له سقيها فليس له ذلك أن يأخذ حقا مجهولا. ولكن ليرفع الى الحاكم ليوصله الى حقه.

من

مسألة: من الحاشية. فيمن له أرض فيها نخل. ولها شرب على رجل آخر فوقعت النخل أن ليس على الذي عليه شرب هذه القطعة أن يسقي به أصول النخل. وهو موضع القلل بعد أن تقع النخل. وإنما عليه شرب ما

بقى من الأرض غير أصول النخل والله أعلم. رجع.

وما

مسألة: من جواب أبي الحواري وعن رجل له شرب نخل على رجل منها شيء متالف ومنها شيء مفترق في القرية. فمات شيء من تلك النخل فقام صاحب النخل يخلط أجيله النخل. وخراب فيما بين النخل وقام يزرعه قلت أترى أن شربه دائم على هذا أم لصاحب النخل أن يفسل أصولها أم ما مات من النخل فقد ذهب شربه. فعلى ما وصفت فإذا كان على هذا الرجل شرب هذه النخل بأعيانها. فليس عليه إلا شرب ما كان حياً قائماً. كان قد مات منها أو سقط فليس عليه لها شرب. وإن كان هذا الشرب على هذا الرجل لنخل مبهمة مثل الصدقات التي تقضي النساء بشربها. فعليه الشرب ثابت ولا يكون هذا الشرب إلا للنخل. فإن فسلوا مكان النخل كان عليه شربها. وعليه شرب ما مات أو سقط. ولهم أن يفسلوا مكانها فإن أرادوا زراعة تلك الأرض لم يكن عليه شرب الزراعة إلا أن يكون لما سلم إليهم النخل سلم إليهم شربها ماء مقطوعاً فلهم هذا الماء الذي سلمه إليهم فيسقوا به ما أرادوا من نخل أو غيرها فأفهم ما كتبت به إليك. وكذلك إن كان هذا الشرب الذي على هذا الرجل إنما هو للنخل. فليس عليه شرب إلا النخل وليس عليه أن يسقى الزراعة إلا أن يكون عليه شرب هذه الأرض. فعليه أن يسقي لهم ما يتزارع به الناس من الثمار في ذلك البلد من القطن

والبر والذرة.

•

-

-