بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٨٦

مسألة: عن أبي الحواري وعن رجل اشترى من رجل نخلاً واشترط عليه شرب تلك النخل. فانقلعت تلك النخل أو قطعت. فعلي ما وصفت فإن

كان قد قطعه بماء تلك النخل على اد معروف ووقت معروف مثل ثلث نهار.

•

أو ثلث ليل فهذا ثابت للمشتري. وإن كان لم يقطعة بذلك. وإنما كان يسقي له البائع من مائه فهذا بيع مجهول. فإن تتامما على شيء تم البيع. وإن تناقضا انتقض البيع. وأخذ البائع أصول النخل ورجع عليه المشتري بقدر ثمن أصول النخل. وبقدر ثمن الشرب بما زاد في ثمن النخل. والغلة للمشتري وذلك إذا كانت النخل ثمنها بغير شرب مائة درهم. وبشربها مائنا درهم ثم تناقضا رد المشتري على البائع أصول النخل. ورد البائع على المشترى ثمن الشرب وهذا إذا كان هذا البيع على ما وصفت لك ويحسب على المشتري طناء ما سقى من الماء. فإن كان بقدر الثمن لم يرد عليه شيئا. وإن كان أقل من الثمن رد عليه الفضل من الثمن. وإن كان أكثر من الثمن فإن كان البائع الذي طلب النقض لم يرد عليه ما زاد على الثمن. وإن كان المشتري الذي طلب النقض رد على البائع ما زاد على الثمن كما يظن أهل البلد الماء معهم. مسألة: ورجل له على رجل سقي بذر مكوك حب يزرعه قتاً عليه سقيه من دور فلج معروف زرع ذلك سمسما أو براً مكان سقي القت فإن أجل له فجائز. وإلا فليس له إلا سقي القت مسألة: في رجلين تنازعا في فضلة الشرب. فالقول عندي قول البائع مع يمينه. وعلى المشتري بما يدعيه البينة. وفضلة الشرب. للبائع. والذي له الشرب ليس عليه صاروج. والله أعلم. ولو باع رجل لرجل نخلاً بشربها فقال المشتري أعطني شربها لأن هذا الشرب تستحقه النخل. قال ليس عليه

•

•

إلا شربها الذي لها مسألة: وإذا كان لرجل شرب أو امرأة لها شرب صداق فانقلعت النخل فلصاحب الشرب أن يحدث الشرب نخلة مواضعها أو يسوقه إلى أرض له أخرى برأي العدول. وله أن يسقي ما شاء في أرضه تلك أو غيرها إذا قطع له شربه برأي العدول

- AY-