الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٨٧مسألة: من الحاشية. وعن محمد بن محبوب رحمه الله في صافية لها على قوم. فقال يزرعونها ما أرادوا من البر إلا الميساني لأن الميساني يبطيء
•
بالأرض والله أعلم. مسألة: وإذا تزوج رجل امرأة على نخل فوقعت النخل أو بعضها قبل أن يقطع الشرب. فله أن يفسل مكان ذلك وليس له أن يزرعه ويسقيه قبل يقطع الشرب مسألة: قلت أرأيت امرأة لها شرب صداق أو رجل له شرب فانقلعت النخل أيأخذ شرب نخله يحدث به مواضع نخله يسوقه إلى أرض له أخرى. قال نعم برأي العدول. قلت فهل ترى أن يفسل في نخله موزاً أو اترنجاً أو يحرث فيها حرثاً على هذا. قال إذا قطع له شربه برأي العدول سقى به ما شاء من أرضه تلك أو غيرها إن شاء الله
مسألة: أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد. ورجل ورث أرضاً بشربها على زيد هل له أن يفسلها. فعلى نحو ما عرفت أن ليس له ذلك والله أعلم.
باب في ضمان الماء والخلاص منه والانتفاع بالشيء من الفلج
معي
وسئل عن رجل لزمته تبعة من فلج أصول الرم غير أن الفلج الفلج من الرموم ليس هو في يد أهله يطرح الميت. ويثبت الحي وإنما هو في يد المطنين. ثم أراد هو الخلاص من ذلك ما يصنع. قال أن الثابت في هذا شبيه بالسنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المال المربوب يخرج على ضربين أحدهما أنه إذا لم يعرف له رب يسلمه إليه إما يفرق على الفقراء. وإما أن يكون في له يده مضموناً عليه حتى يصح رب يسلمه إليه. وأثبت القول أنه مال مضمون في يده وعليه حتى يصح لمن هو. ويوجد أنه إن كان من الرموم أن يجعل في صلاح الفلج. حيث يكون يجمع أهل الفلج على معنى قوله قال وذلك يشبه عندى أنه إذا كان الفلج يطرح الميت ويثبت الحي.
- 83 -