الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٨٨وأما إذا كان ماء مطينا في يد غير أهله كان الخلاص من ذلك إلى أهل المال إن عرفوا. وإن لم يعرفوا كان فيه معنى القول الأول. ومن لزمه شيء في الساقية أن ذلك عليه مأخوذ به ولا يجزيه أن يجعل ذلك إذا كانت البيعة من الماء في صلاح الساقية على معني قوله.
أحد
يرد عنه الماء
مائه
مسألة: وعن رجل لا يعرف النجوم. ولا يعرف الحساب في النهار إذا كان له ماء وهو جاهل إلا ما يحسب له فيسد على ما يؤمر به ثم لا يجيء وهو لا يعلم متى يمسك عنه. فسقى ما شاء الله فجاء الرجل. فقال مائي ذهب عندك. فقلت عليه غرم لهذا الرجل على ما يدعي عليه من ذهاب مائه معه. قال ليس عليه غرم حتى يعلم أنه سقى بمائه وكان السقي بعد العلم. وأما إذا صح معه معه أن ماء هذا الرجل. مضى مع هذا الرجل العامي لم يكن على الرجل غرم إذا كان انما يسقي به وهو يرى أنه إنما يسقي بمائه. فليس عليه غرم. حتى يعلم أن ماءه قد فات وقته. وبقى الماء معه يسقي به. فعليه غرم ما سقى به على علم. قلت فإذا كان هذا الرجل العامي لا يعرف الوقت الذي يمسك منه الماء فسقى هذا الرجل ما سقى من ثم ترك الماء بحاله في ماله. هل يكون عليه ضمان الماء الذي ذهب في ماله. قال ليس عليه ضمان في ذلك لصاحب الماء الذي ضاع ماؤه وتركه. ومن غيره. قال الذي معنا أن العامي إذا صح أنه عنده دعوى المدعي سقى من غير مائه شيئاً فهو ضامن له. ولا يزيل عنه ما عنده انه أتلفه من أموال الناس بجهله. لأنه محجور عليه أن يسقي بماء غيره ولو جهل ذلك في علمه معلوم عند غيره من أهل الخبرة به أنه قد زال ماؤه وقد وجب ماء غيره وعليه ضمان ما أتلف بالعلم والجهل. والعلم أشد جرماً والجهل غير مزيل لما يلزم من الحق لأن عليه أن يسأل عما جهل من يدله من أهل الخبرة على ما يجهل مما يقول أو يعمل أو يفعل. فافهم ذلك مسألة: قلت له فإذا أراد صاحب الماء الذي يسقى به رد الماء أين يرده.
لأنه
صح
قال إذا لم يعلم له صاحباً قلبه إلى الساقية القائدة.
ومنه
1^ {1
-