الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٨٩وإن كان يعلم صاحبه سلم الماء إلى مال صاحب الماء. إذا كان مال صاحب
•
من
الماء قريباً ماله وإلا رد الماء عليه ضمان. ومن غيره. قال وقد قيل يرد الماء إلى الساقية الكبيرة عرف صاحبه أو لم يعرفه. وقال من قال نفسه إلى ساقية جائز كائناً يرد الماء عن ما كانت الساقية اذا كانت جائزاً. قال غيره. ولا يبين لي يرد الماء الى مال صاحب الماء لأنه لا يدري ما يريد صاحب الماء بمائه إلا أن يكون صاحب
نفسه في الساقية الكبيرة. ولم يكن عن
الماء يتيماً فإن احتسب له جاز ذلك إذا كان ذلك صلاحاً لمال اليتيم مسألة: قال أبو سعيد. في رجل لزمه تبعة من فلج أصول ولم يعرف أربابه أنه. قال قد قيل في ذلك باختلاف فبعض يقول أنه يفرقه على الفقراء وهو أحب إلي. وقال من قال يجعله في صلاح الفلج. وإن كان سهاماً فيجعله في بعض القول في صلاح الفلج في موضع يجمع أهل الفلج جميعاً. وأحسب أنه قد قيل يفرقه على الفقراء. والأول أحب الي. وقال موسى بن محمد قد قيل من كان عليه شيء من ماء فلج لم يعرف أهله فيؤديه في حفره. مسألة: ويروي لنا مخلد بن الوليد ان راشد بن النظر قال قلت ما على الماء وسقينا به زمان بشير وحياته و نحن نختلف إلى بشير وغيره من المسلمين. فلما أراد أهل نزوى أن يردوه الى السهام. ورأى أنه على الماء أجله ممن هو على السهام. وقال مخلد أنه كان غلط أو فضل سهم. عنه فقال اجعله لأهل القرية. أو لأهل الماء والله أعلم. وأنا
فسألت بشيراً
سائل عنها إن شاء الله
مسألة
معي
سهم
يروي
: وعن أبي سعيد. وأما الذي غيل للمسجد من الفلج. ولم يعرف لمن الماء. ثم أراد الخلاص منه فلا يجزيه أن يصب ماء مثله في الفلج. ولكن يكون ذلك بمنزلة المال الذي لم يعرف له رب إلى أن ذلك فيفرق ذلك يصح على الفقراء على قول من يقول بذلك. وإن كان الفلج سهاماً فيجعل قدر ذلك في صلاحه فقد قيل ذلك. وأما الأصول فأحب أن يفرق قدر ذلك على الفقراء على قول. من يقول بذلك
•
-