الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٩٠مسألة: وسئل عن الطريق تقطعها السواقي وفيها الماء وليس عليها قناطر ولا يقدر الماشي ولا الدابة المركوبة على الانقحام ويخوض الماشي والراكب في وسط الماء ويخرج من الماء أو يفيض منه بسبب الخوض من انفجار الساقية أو لا ينفجر غير أنه ينتثر شرار كثير أو قليل بسبب الخوض. هل على الماشي والراكب في ذلك ضمان أم لا. قال أنه يلزمه ما فاض من الماء أو انفجر
معي
بسبب خوضه. وأما ما ظهر من ذلك من شرار لا قيمة له. ولا مضرة فيه. فلا ضمان فيه على الماشي والراكب
•
مسألة: وسئل عمن يمشي في طريق إلى أن فرغ من الطريق وأفضي إلى أموال الناس نخل أو زرع. وفيها طريق قد أثر فيه مشي الناس والأموال مسقاه. وهي طين فيمشي فيها الماشي والراكب ويعلقه الطين تلك الأرض من اعليه ضمان أم لا. قال أن عليه الضمان. وقال من قال يضمن ما
معي
•·
كان من قليل أو كثير. وقال من قال لا يضمن إلا ما كان له قيمة أو في اخراجه مضرة من موضعه ذلك. قلت فما لزمه فيه من ضمان على هذا الوجه في مشيه في الماء. الذي يقطع الطريق أو من الطين مشيه في هذا الطريق من كيف الوجه في خلاصه مما لزمه ولا يعرف الأموال. ولا الماء لمن هو. قال معي إنه إذا لزمه ضمان ذلك سأل عن أرباب الأموال وتخلص اليهم على ما يوجبه الحق. فإن عدم ذلك فقد قيل يفرق قدر قيمته على الفقراء. وقيل أنه عليه إلى أن يصح أربابه فيتخلص إليهم أو يوصي به عند موته أو يفرقه
الصفة. على معني مسألة: من الزيادة المضافة. زعم سعيد بن محرز بن سعيد النزواني. من ماء رجل وسقى به من غير بيع ولا طناء ثبت له ثم أراد الخلاص. فقال أبو القاسم سمعنا الاختلاف فيه فقيل لصاحب الماء قيمته برأي
أنه
من
أخذ
العدول. وقيل ليس على الساقي إلا مثل ما سقى به ولا قيمة عليه
•
—