الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٩١مسألة: من كتاب الأشياخ. ومن ضمن من ماء فلج غير مقسوم ثم أراد الخلاص منه كيف له بذلك. قال إذا كان الفلج سهاماً أو رماً وليس بمقسوم. فقد قال بعض الفقهاء إذا لم يقدر على الخلاص من ذلك لجميع الرم وأهل السهام. أنفذ ذلك في صلاح الفلج الذي للجميع. وقال آخرون يعطي الفقراء فإن قدر عليهم تخلص إليهم. بحل أو تسليم. وإن كان الفلج أصولاً تباع وتشترى. فعليه الخلاص إلى أصحاب الماء الذي يسقى ماءهم فإن لم يعرفهم على ذلك تصدق بمثل ذلك على الفقراء أو أوصى أن عرفوا دفع ذلك إليهم من ماله ما لزمه لهم. قال وإذا أراد أن يستحلهم فيقول لهم قد جعلتموني في حل وسعة مما قد لزمني لكم من حق في هذا الفلج من كذا وكذا مما لاقيمة له إلى كذا وكذا أثر ماء وقيمتها مما سقيت فإذا قالوا نعم برأ مسألة: ومنه. في رجل تعدى على طوى لرجل وحمل ماءه وسقى به زرعاً له وعطلها عليه. قال أرجو أني سألت عن ذلك حيان. فلم يلزمه في الماء ضماناً إلا أنه عاص لله. وإن أصاب الطوي فساد من جهته. فعليه ضمان ذلك. وأما غير ذلك فلا أدري. قال وقد قيل أنه لا
أن
ماءً
ينزح
يجوز
برأ.
لأحد
ماء قوم من طريقهم إلا برأيهم. مسألة: عن أبي سعيد. وعن رجل سقى من ماء فلج. ولم يعرف من من سقى فأراد الخلاص. قلت هل يسعه أن يحفر به الفلج أو يفرقه على الفقراء. فإن كان لفلج من الرموم ولم يعرف أرباب الماء ويئس من معرفتهم أنه قد قيل أنه يجعله في صلاح الفلج في موضع يجمع مصالح أهل الفلج. وإن كان أصولاً فقد قيل فيه ذلك. وقيل أنه يفرقه على الفقراء. ويعجبني أن يفرقه على الفقراء.
- AY-