الاستقامة محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٩

باب

البراءة في الظاهر ووجوه

الأحداث

والشاك في ذلك والمتولي عليه

والحكم في المصر والأسماء

وأما البراءة في الحكم بالظاهر، فإن براءة الشريطة كافية للعبد في جملة دينه، وبراءته في الشريطة على ما وصفنا، عما يلزمه من البراءة في حكم الظاهر، حتى تقوم عليه الحجة بمعرفة كفر أحد من الناس بعينه، في حكم الحقيقة على ما وصفنا من حكم الحقيقة، أو يصح معه كفر أحد من الناس بعينه في حكم الحقيقة، على ما وصفنا من حكم الحقيقة، أو يصح. معه کفر أحد. من الناس بعينه في حكم الظاهر، وإلا فهو سالم أبدا ببراءة الشريطة في جملته من، في ترك براءة الحكم بالظاهر، وليس له ولا عليه بحث

الهلكة

ولا سؤال عن أحد من الناس، ما لم يعاين من أحد أو يصح معه فيه ما يصح به حدثه، الذي يستحق به كفره، والبراءة منه بما لا يسعه جهل معرفة كفره، أو تقوم عليه الحجة مع علمه بحدثه، بعلمه بحكم الحدث الذي ركبه، من وجه ما تقوم عليه الحجة، وإلا فهو سالم أبدا ببراءة الشريطة، ما لم يتول في حال جهله بذلك، أو شيء منه في جملة الخليقة؛ عدوا الله، قد استحق عنده البراءة في حكم دين الله بوجه يخرجه ذلك الحدث من الايمان إلى الكفر فيتولاه، بجهل أو بعلم أو بدين يدين به من ولايته، أو يبرأ من أحد من المسلمين برأي أو بدين، أو ممن لا يستحق البراءة من الخليقة، من أجل براءة المتبرئ من ذلك المحدث، فبرئ منه بدين أو برأي من أحد من العلماء برأي أو بدين، أو وقف عن أحد من المسلمين ضعيف أو عالم بدين، أو وقف

6

- 129 -