الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣٦المحدث مستحلا أو محرما، برئ منه أو تولاه على براءة الشريطة أو وقف
عنه، أو تولاه برأي أو وقف عنه برأي، أو وقف عنه على اعتقاد السؤال يسعه على كل حال وهو محدث بذلك
فلا
6
وكل حال لزمه السؤال فيه عن أمر قد ركبه، وهو حال فيه غير خارج منه، بانتقال منه عنه، أو بزوال وقت ذلك عنه إلى غيره من الأوقات، وكان كل من عبر له علم ذلك حجة عليه، وإلا فلا براءة له من الخروج في طلب علم ذلك بالقدرة، حتى يخرج من حال ما قد ركب من ذلك، أو يتوب هو من ذلك بعينه أو في جملته، ما لم تقم عليه حجة العبارة التي توجب عليه علم ذلك بعينه، فإذا تاب منه بعينه بما حسن في عقله التوبة منه، فوافق الصواب في ذلك أو عدم العبارة في ذلك، فتاب من حدثه في الجملة، أو ع له ذلك معبر فتاب منه بعينه، أو تاب منه بعينه في الشريطة، إن كان ذلك مخرجا له من أحكام جملته، التي دان بها لخالقه فتاب من ذلك على شريطته، فكل ذلك مجز له إذا خرج بالتوبة ولم يكن فيه عمل مؤبد عليه في جملته، فإذا تاب من ذلك في جملته ثم علم بذلك من المعبرين له فعليه التوبة منه بعينه، وأما إذا تاب منه في شريطته إن كان يلزمه منه التوبة في جملته، فقد تاب من ذلك، ويجزئه ذلك عن توبته منه بعينه إذا علم ذلك، ما لم يكن مقيما عليه بدين في
نيته وإرادته
عبر
فصل: وولايته للمحدث بجهل أو علم، كان الحدث باستحلال أو تحريم، فهو من الحدث الحال فيه، وعليه طلب علم ذلك، واعتقاد السؤال والخروج في طلب علم ذلك، على ما وصفنا، من قدرته على ذلك إلى أن تلقاه الحجة، والحجة عليه في ذلك جميع المعبرين، وعليه السؤال في ذلك لجميع المعبرين، ولا مخرج له من ذلك إلا بتوبة منه بعينه، أو عدم من المعبرين فيتوب في جملته، أو بتوبة من ذلك في شريطته، مع عدم المعبرين له
علم ذلك،
ما لم تكن ولايته للمحدث على اعتقاد الشريطة في البراءة منه
،
- 136 -