الاستقامة محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٢

كان

من

ذلك نصا ا من كتاب الله - تبارك وتعالى - فشك فيه الشاك بعد أن ذكر

له وخطر بباله أو دعي إلى معرفة ذلك كائنا من كان الداعي له إلى ذلك، فشك فيه بعد معرفة ذلك، وعلم معانيه وعلم المراد به من ذلك فشك في ذلك من التنزيل، ولو لم يعبر له ذلك معبر ولا يفسر له ذلك مفسر، فإذا شك في شيء من ذلك التنزيل الذي لا. يسعه جهله وهو من كتاب الله فهو بذلك الشك والجهل الذي لا يسعه من ذلك مشرك، وكل ما شك فيه من تأويل التنزيل الذي لا يسع جهله وهو من التأويل فشك في ذلك فهو بذلك منافق کافر نعمة، وكل ما شك فيه مما لا يسعه جهله من التنزيل أو رده من نص التنزيل، وجحده بغير تأويل ولو كان مما يسع جهل علمه، فإذا شك فيما يسعه جهله من التنزيل ولو لم تقم عليه الحجة بعبارة ذلك، ولا. سمعه من معير، فهو بذلك مشرك لاحق بأحكام الجحود، يقتل على ذلك إن لم يتب وكل ما شك فيه من كتاب الله من التنزيل مما لا تقوم الحجة فيه ولا يدرك علمه من جميع التنزيل والفرائض إلا بالعبارة والسماع، فشك فيما لا يسعه تضييع ذلك وضيعه بجهله، ولم يدن في ذلك بالسؤال ولم يهتد لإقامة اللازم من حتى ضيعه بجهله، فهو بذلك منافق كافر نعمة. وليس بمشرك ولو كان حكم ذلك من كتاب الله ما لم تقم عليه الحجة بعلم ذلك من كتاب الله، فإذا قامت عليه الحجة بعلم ذلك. من كتاب الله أنه من كتاب الله فشك في شيء من التنزيل بعد علمه بذلك، أو بعد قيام الحجة عليه بذلك التي لا بعدها حجة فهو بذلك مشرك يقتل إن لم يتب، وكل ما رده من کتاب الله من نص أو فرض جحدا بغير تأويل، ولو كان مما يسعه جهل علمه ما لم تقم عليه الحجة به

6

ذلك

فرده، كان بذلك مشركا برد كتاب الله جَهلَه أو علمه، ولا يسعه جهل ذلك

وهو مشرك بذلك يقتل إن لم يتب

فصل: وكل ما كان من كتاب الله وتنزيله مما يسع جهله أو مما لا.

يسع

جهله، فرده راد بجهله أو بعلمه بغير تأويل في ذلك يتأوله، فهو بذلك مشرك

- 202 -