الاستقامة محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٤

ما صح

ظالما له قتله

فصل: كذلك إذا صح أنه قتل حربا للإمام ولأهل الإسلام ممن كان حجة الله في الدين، فمن صح أنه قتل حربا للإمام أو لأحد من سراياه الذي ثبت حكمه بحكم الإمام، كان ذلك موجبا لكفره في ذلك الحكم، وعلى أنه حجة الله، ولو لم يصح على ما قتل، ولو كان قتل في سريرته محقا من من حجج الله - تبارك وتعالى -، وهذا من أحكام الإمام جائز وثابت كفر من كان حربا للامام أو لأهل الإسلام ممن كان حجة الله في ذلك الحكم من الأحكام وعلى ما صح أنه حجة الله في الإسلام، وكل من حجة الله حربا له فقد صح كفره لمحاربته أهل الإسلام، وكذلك من صح محاربته من حجج الإسلام ولو لم يقتل على ذلك ولم يقتل فهو حرب الله وواجب كفره إذا صح صح ذلك منه بما لا يحتمل فيه مخرجا من مخارج الحق.

قتلته

فصل: ولو صح أن الإمام قتله قودا بغيره من أهل الإقرار، وصح قتله بالقود من الإمام أو من حجة من حجج الإسلام لم يكن ذلك بموجب لكفره ولا فسقه، ولو لم تصح توبته قبل القود، لأن القود قد يثبت على القاتل وهو محق في القتل، ولا يصح له ما قد وجب من عذره في قتل من قتله فيجب عليه القود في الحكم، وهو محق في السريرة فهو محق في الولاية، ولو كان قد قتله بغير حق وكان كافرا بقتله باغيا فهو في الولاية ما لم يصح ذلك

قتل من

منه

ولو شهد الإمام على رجل بالكفر حين أخرجه للقتل وقتله على وجه القود والحكم، لم يكن ذلك بموجب لكفره، ولو شهد ذلك عن الامام أنه شهد على من قتله بالكفر، لم يكن ذلك موجبا لكفر المقتول، لأن الإمام حجة في القتل وليس بحجة في الشهادة بالكفر، فلما أن كان حجة في الحكم؛ كان ما وجب من حجته في حكم ما، يكون ذلك الحكم موجبا لكفر من قام عليه، كان صحة حكم الإمام عليه موجبا لكفره، ولو لم يدعي ذلك عليه الامام ولم يقل ذلك فيه بلسانه، ولم يظهر ذلك عليه في إعلانه، لأن الحكم في

الحكم

- YIE-