الاستقامة محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥

باب

وجوه الولاية والبراءة

وتصنيف ذلك

إن الولاية والبراءة على كل حال من الأحوال كانت؛ مما

مما لا يسع جهله

يسع جهله أو

وهذان الأصلان هما أصلا جميع دين الله، لأن جميع دين الله - تبارك

وتعالى ـ، لا يخرج في حال من الأحوال، من أحد هذين الأصلين، وهذين الأمرين؛ أصل يسع جهله، وأصل لا. جهله. كذلك يسع جميع دين الله في خاصه وعامه لا يخرج من أحد هذين الأصلين؛ أصل يسع جهله في حال،

وأصل لا يسع جهله في حال، كذلك الولاية والبراءة؛ أصلهما في دين الله أصلان؛ فأصل يسع العبد جهله، وأصل لا يسع العبد جهله، وقد بينا في ذلك، وفي مجمل ما ذكرنا؛ من حمل ما لا يسع جهله، ومن حمل ما يسع جهله، خارجة من جميع أحكام الولاية والبراءة، من ثلاثة وجوه:

وجه من ذلك براءة الحقيقة وولاية الحقيقة

والوجه الثاني ولاية شريطة وبراءة شريطة

والوجه الثالث براءة الحكم بالظاهر، وولاية الحكم بالظاهر، ولا تعدو الولاية والبراءة على كل حال من الأحوال، أحد هذه الوجوه الثلاثة

التي ذكرناها.

- Yo-