الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٨في شريطته، وقد بلغ إليه علم ذلك، وعرف معناه والمراد به، فهو هالك
إلا أن يتوب
فصل: وليس عليه ولا له أن يبرأ من الموصوفين، ولا من المسلمين
يصح
في الجملة، ولا في التعيين لأحد من الموصوفين، إلا أن معه ذلك أنه من الموصوفين، أو من المسمين المعينين بذلك، بما لا يشك فيه من علم ذلك، من خبرة أو شهادة بينة أو شهرة، على ما يجب في حكم الإسلام من ذلك، فإن اعتقد على الموصوفين بذلك أو المسمين بذلك، بصفة أو اسم ما قد وصفوا به، أو نسب إليهم بغير علم ولا معرفة، كان بذلك هالكا إلا أن يتوب. وإن ترك الحكم فيما قد لزمه في حكم الشريطة، كان بذلك هالكا إلا أن يتوب
وأحكام الشريطة في هذا الضرب، تنقسم على معان: فمنها ما يسع جهله، ومنها ما لا يسع جهله، فكل صفة أو حدث كان، مما لا يسع جهله فسمع بذلك العبد، أو خطر بباله، أو دُعِيَ إليه وعرف معناه والمراد به، لزمه معرفة ضلال أهل الصفة الموصوفين بتلك الصفة، من غير أن يحكم على أهل ذلك معه، فكل ما يسع
الصفة، أن تلك الصفة
منهم
كائنة، إلا أن يصح
جهله فواسع جهله، من سمع بذكره أو خطر بباله أو دُعِي إلى معرفته، حتى يبلغ إلى علم ذلك، أو تقوم عليه الحجة بمعرفة ذلك، وغير مضيق عليه في ذلك أبدا، حتى تقوم عليه الحجة، ويبلغ إليه العلم بالحكم بما لا يشك فيه، فهنالك يضيق عليه في الصفات من أحكام الشريطة، ما يضيق عليه في أحكام الجملة من أحكام الشريطة، ويضيق عليه من أحكام الصفات، ما يضيق عليه في أحكام الحقيقة، إذا بلغ إليه علم ذلك، ويضيق عليه في أحكام الصفات في أحكام الشريطة، ما يضيق عليه في أحكام الظاهر، من المعاينات والمشاهدات في المسمين بأعيانهم وأسمائهم، والصحيح منهم.، فكل ما لا يسع جهله من الأحداث والأعمال والأفعال، فيلزم في
معه،
ذلك
- TA-