الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٥يجد إلى ذلك سبيلا
وإن قال: إلى شخصين في البلدين معروفين
قيل له: فمن أي وجه ثبت عليه الخروج إلى شخص معروف، في بلد
معروف، دون غيره من الأشخاص، ودون غيره من البلدان
•
من
فإن قال: إنما يلزمه الخروج إلى فلان وفلان اللذين بسمائل وصحار. قيل له: فإن خرج هذا الخارج في لازم دينه، فلقي شخصا الأشخاص في بلده الذي هو فيه، فعبر له ما الذي إذا وصل إلى سمائل وصحار عبر. له من سمائل وصحار مثله من العبارة، مما قد لزمه السؤال عنه أمر دينه، ولم يسعه إلا السؤال عنه، أتقوم عليه الحجة بمن عبر) له من
من
المعبرين ما لا.
يسعه جهله، ولا جهل علمه بعبارته من أي المعبرين
قيل له: فلم يلزمه الخروج إلى سمائل وصحار في شيء، تقوم له به
"
الحجة وعليه بدونه ومن دونه، فإذا كانت الحجة تقوم عليه من دون ذلك فتعدته الحجة إلى غيرها، قطعا لعتبه وموجبا لكفره، وأنتم تأمرونه بما يقطع
عذره ويوجب كفره، أو بما يوجب له العذر، ويزيل عنه الكفر.
فإن قال: إنما نأمره بذلك فيما يلزمه في ذلك
•
قيل له: فكل ما لزمه السؤال عنه، ولم يكن سالما إلا بالسؤال عنه وكان عاصيا بدونه، فكل من عبر له ذلك من أمر دينه فهو عليه حجة، من والد وولد أو. أو معتوه أو مشرك، وكل ما وسعه جهله، فغير مقطوع العذر بترك السؤال عنه، ولا بترك الخروج فيه وفي طلبه، حتى تقوم عليه
صبي
الحجة بعلمه، من غير أن يلزمه دينونة بسؤال عنه بعينه ولا خروج في طلبه
6
وإذا كان في. حد من يلزمه السؤال كان تركه للسؤال من الضلال، فعليه أن
- 1 A 0 -