الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٧بالسؤال عن ذلك، والطلب له حتى فات وقت العمل به، الذي قد تعبده الله به في وقته، ولا يرجع لذلك الفائت وقتا يؤديه فيه بعينه، فقد صار في حد العدم للعمل الفائت بعينه، فإنما هو يعمل في المستأنف بدلا عما مضى، فإذا صار ذلك بدلا، وهو على حد الاجتهاد؛ فهو معذور، وعليه السؤال بدل ذلك في بعض قول المسلمين، لا نقول بأنه على سبيل
عما يلزمه من الإجماع بالدينونة
وما لم يبلغه علم قبل أن يحين وقت الصلاة التي قد حضرت،، علما يقف على معناه في مبلغه وحفظه، وحفظ معانيه عند حضورها؛ ولم يجد معبرا له يعلمه ما يلزمه فيها، من حين وقتها، ومعرفة حدودها كلها، أو شيء منها، أو نما لا يسعه إلا العمل به فيها، ولم يقصر في طلب ذلك بالاجتهاد، والبحث، والعمل، والبذل للمجهود، كما يطلب الماء للوضوء للصلاة، ويمشي إليه إذا كان عارفا به من المواضع، ويبحث عنه من قدر عليه إذا لم يعرف موضعه، ويبذل فيه ماله واحتياله حتى يتوضأ، ويتطهر للصلاة، فإذا لم يقصر في طلب العلم لذلك اللازم في أمر هذه الصلاة، كما لم يقصر المعدم للماء في طلب الماء، حتى فات وقت ذلك، ولم يحسن في عقله عند عدم المعبرين شيئا يقوم في حجة عقله من تأدية هذه الفريضة للصلاة الحاضرة، من تسبيح أو تكبير، أو قراءة، أو قيام، أو قعود، أو سجود، أو ركوع، فما حسن في عقله، كان عليه تأدية ذلك تأدية ذلك، عند عدم المعبرين من ا حسن في عقله، مع الدينونة بالتوبة إلى الله مما ضيع من أمر هذه الصلاة؛
فهو سالم مسلم، ولا يقع عليه بالاجماع بالدينونة بالسؤال، عن تأدية بدل ما مضى من الصلوات على هذا
وقد قيل: إن ذلك يلزمه، والذين يُلزمونه ذلك مختلفون في ذلك
فقال
من قال: ليس لذلك غاية متى شاء أبدل ذلك
•
•
- YIV-