الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٣من ذلك، والدينونة بالسؤال عن ذلك، وعن علم ذلك، ودان بالتوبة في الجملة، أو فيما يحسن في عقله من قبيح ذلك على ما يحسن في عقله، فهو سالم إن شاء الله. من الهلكة، لأن ذلك لا تقوم بعلمه به الحجة من حجج العقول، ولا تقوم به الحجة إلا بالسماع والعبارة من المعبرين، أو يقف عن علم ذلك، بأي وجه صار إلى علمه، فالعلم حجة عليه إذا علمه، وليس له أن يضيع ما يلزمه بعلمه ولا يرجع إلى الجهل بعد العلم، ولا إلى الشك بعد اليقين من أي وجه بلغ إليه علم ذلك
فصل: فلا تقع بالعبد هلكة في أمر البراءة والولاية إلا. أحد هذه من الوجوه، إما أن يكون محدثا، راكبا لشيء من دين الله، أو مصرا على شيء من الصغائر بجهل أو بعلم، بدين أو برأي، فيهلك بركوبه للمحجور،، أو يتولى محدثا راكبا لكبيرة من دين الله أو مصرا على صغيرة بعلم منه بركوب الراكب لذلك، فيتولاه بعد علمه بذلك بجهل أو بعلم، على الدينونة منه بولايته، فإذا تولى محدثا بدين بجهل أو بعلم، وأثبت له الولاية على غير اعتقاد رأي، ولا اعتقاد براءة الشريطة فيه بعينه، إن كان ذلك منه حدثا مكفرا، هلك بذلك، ولو جهله كان ذلك من المقال أو الفعال، من جميع الله - تبارك وتعالى ـ، أو يتولى من تولى محدثا بدين بعلم منه، بولاية
دين
المتولي للمحدث على حدثه ذلك، وعلم منه بحدث المحدث للحدث، أو يتولى من تولى المحدث على العلم منه. ذلك حدث المحدث وولاية من بجميع المتولي له على علم منه بحدثه، وولاية المتولي للمتولي للحدث، على العلم منه بحدث المحدث، وولاية المتولي له على ذلك، وولاية المتولي للمتولي على فكل متول لمحدث بعد علمه بحدثه محدث، وكل متول لمتول كائنا ما كان. فالمتولي للمتولي بمنزلة المتولي للمحدث بعد علم المتولي بذلك فهو محدث، ولو كان إلى مائة ألف أو يزيدون، إلى ما لا غاية له ذلك، فالمتولي للمتولي كالمتولي للمحدث، لأن المتولي محدث بمنزلة
ذلك،
لمحدث
من
6
- 243 -