الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٤المحدث، لا فرق في ذلك، فالمحدث والمتولي للمحدث، والمتولي لمتولي المحدث، سواء في المعصية والعداوة الله، والبراءة في جميع الأحداث مما يسع جهله أو مما لا يسع جهله، فكل ذلك سواء، ولا نعلم في ذلك اختلافا في هلكة المحدث ومتولي المحدث ومتولي متولي المحدث
وأما الشك في المحدث على غير إثبات الولاية والشاك في متولي المحدث على مثل ذلك، من ترك الولاية له، والشاك في متولي متولي المحدث على مثل ذلك، فيما يسع جهله مما لا تقوم به الحجة إلا من العبارة ما لم يبلغ هو إلى علم ذلك، أو تقوم عليه الحجة بذلك فهو سالم، لا نعلم في ذلك اختلافا أنه سالم
بذلك مسلم.
فصل: وأما الشاك في المحدث والمتولي للمحدث، والمتولي لمتولي المحدث، فيما لا يسع جهله وما تقوم به الحجة في علمه من حجة العقول، فركب ذلك الراكب بجحد أو شك أو ركوب بعمل أو قول، ففي أكثر القول أنه هالك، وأنه لا يسعه جهل ذلك بعد علمه بذلك، من حدث المحدث، وولاية المتولي للمحدث، بعد العلم منه بحدثه، وولاية المتولي للمتولي بعد العلم بالحدث، وولاية المتولي للمحدث بعد علمه بالحدث، وولاية المتولي للمتولي بعد علمه بالحدث، وولاية المتولي على مثل ذلك من علم الحدث، وولاية المتولي للمتولي على علم من جميع ذلك، وبعد قيام الحجة عليه بعلم
ذلك
وقد قيل: يهلك المحدث والمتولي ومتولي المتولي على هذا ما كانوا بعد العلم، ولا يهلك الشاك فيهم ولا في أحد منهم، ما لم يبلغ إلى علم ذلك، أو تقوم عليه الحجة بعلم ذلك، فيما خلا الحدث من الجملة، الذي بها يكون مسلما وبها يكون دائنا بتحريم الحرام وتحليل الحلال، وولاية الأولياء وعداوة الأعداء، وهي الاقرار بالله - تبارك وتعالى -، أنه واحد لا شريك له، وأن محمدا - صلى الله عليه وسلم - عبده ورسوله، وأن جميع ما جاء به عن الله فهو
- 244 -