الاستقامة محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٧

إثبات ولاية المحدثين على الاستحلال ولا على التحريم، ولو جهل المتولي لهم حرمة أحداثهم، إذا كانت الولاية له بالدين على غير رأي أو شريطة في المحدثين في المستحلين أو المحرمين والمتولي للمحدث محدث في الإجماع إذا كانت الولاية على إثبات الايمان والطاعة، على غير رأي ولا شريطة، وكذلك المتولي للمتولي محدث، ولا نعلم في ذلك اختلافا

فصل: وإنما الاختلاف في الشك في المحدث والمتولي فيما كان الحدث في غير الجملة من تفسير الجملة التي تقوم الحجة فيها من طريق العقل، أو في المستحلين بعد علم الشاك بحرمة المستحل في الدين ومن الدين، وقد مضى

في ذلك ما فيه كفاية

ولا نعلم في الاسلام ولا في أحكام الاسلام ولا في الأحداث حدثا يخرج من غير أحد وجوه:

وجه منه أن يكون الحدث في الجملة من الرد لها أو لشيء منها أو الشك فيها، أو في شيء منها، وهي الخصال التي يكون المقر بها مقرا بها مؤمنا مسلما، ولا يسلم في حال من الحال بما دونها عند لزومها، فإذا كان الحدث في ذلك فلا عذر للمحدث في ذلك كائنا. من كان، ولا للمتولي للمحدث فيه، ولا للمتولي للمتولي للمحدث ولا الشاك فيهم بعد علمه، ولا الشاك فيهم بعد علم المتولي للمتولي، والشاك بالحدث، والولاية لهم، والمحدث والمتولي للمحدث، والمتولي للمتولي للمحدث، والشاك في المحدث، والشاك في المتولي للمحدث، والشاك في الشاك في المحدث، والشاك في الشاك في المتولي للمحدث، والشاك في الشاك في المتولي للمتولي للمحدث، كلهم محدثون

لا عذر لهم في ذلك، ولا نعلم في ذلك اختلافا

ولا يجوز في حكم الكتاب ولا حكم السنة ولا الاجماع ولا حجة العقل

معنا في هذا الفصل من الأحداث غير هذا.

- YEV-