الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٨ذلك
ووجه ثان من الأحداث أن يكون الحدث فيهما دون الجملة من تفسير
،
الجملة، من إثبات التوحيد والوعد والوعيد وما كان لاحقا بأسماء الله وصفاته، مما تقوم الحجة فيه من طريق حجة العقل، ويهلك الشاك في. ولا ينفس في السؤال عنه، فإذا كان ذلك. من هذا الوجه، فهو لاحق في أكثر القول بأحكام الجملة على ما وصفنا من هلاك المحدث والمتولي له والشاك فيه، والشاك في المتولي له، والمتولي للمتولي له، والشاك في المتولي وهو معنا كذلك في تفسير الجملة
للمتولي له
6
وقد قيل في ذلك باختلاف، فأنزل ذلك بعض منزلة في البراءة، ولزوم علم الأحداث منزلة ما يسع جهله من المحدثين، ما لم يبن للشاك في المحدثين في ذلك، أو في المتولي للمحدثين في ذلك، أو المتولي للمتولي للمحدثين في ذلك الحق، أو يتولى المحدث على حدثه ولاية دين، أو يتولى من تولى المحدث، أو يبرأ من أحد من العلماء من أجل براءته من المحدث، أو ممن تولى المحدث، كائنا ما كان من بلوغ الغاية، فيهم بعد العلم، أو يقف عنهم
من أجل شيء من ذلك برأي أو بدين، أو يبرأ من أحد من ضعاف المسلمين براءته من أحد منهم، أو يقف عنه بدين.
بدين، من
أجل
ووجه آخر. من الأحداث، هو ما كان على وجه الاستحلال لما حرم
الله
الله، والتحريم لما أحل الله في دينه، مما لا تقوم فيه الحجة بعلمه والبلوغ إليه إلا من السماع والعبارة، مما هو خارج من صفة الله - تبارك وتعالى ـ، ووعده ووعيده، فإن هذا الوجه منزلة ثالثة الأحداث من، وهو تختلف أحكامه في العلماء بالحرمة، وغير العلماء بالحرمة، فأما من علم حرمة ذلك من دين من الكتاب أو السنة أو الاجماع، ثم علم من يخالف ذلك بتحليل الحرامه والتحريم الحلاله بعلم منه بذلك، ولم يبلغ علمه إلى ما يستحق من أتى ذلك، إلا أنه قد علم مخالفته لما يدين به للاستحلال للحرام أو التحريم للحلال، ففي أكثر القول إن هذا الوجه على هذا الوجه لاحق بحكم تفسير الجملة،
- YEA-