الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٩وأن على هذا العالم بذلك أن يعلم ضلالة من أتى ذلك، ولا يسعه غير ذلك
ولا ينفس في السؤال. وهو هالك بالشك في ذلك
فصل: وقال من قال: إنه قد يسعه الشك في ذلك، ما لم يتضح له علم ذلك، أو يتولى محدث ذلك، أو من تولاه؛ على حسب ما مضى من الاختلاف في تفسير الجملة، التي هي دون الجملة، والقول الأول هو الأكثر في تفسير الجملة، وفي حكم الاستحلال لمن بلغ إلى علمه حرمة المستحل من ذلك، وأما من لم يعلم حرمة ذلك من دين الله، فواسع له الشك في المحدث والمتولي للمحدث، والمتولي للمتولي للمحدث، ما لم يتول أحدا منهم بدين، أو يبرأ ممن برئ منهم بدين من عالم أو ضعيف، أو يقف عنهم أو عن أحد ممن برئ منهم بدين من عالم أو ضعيف من أجل براءته منهم، أو يقف عن عالم من علماء المسلمين برأي أو بدين من أجل ذلك. وهذا لا نعلم فيه اختلافا. ووجه آخر من الأحداث أن يكون الحدث، فيما دون الجملة وتفسيرها، وما يكون علمه لا يجب من حجة العقل على وجه التحريم، أو على وجه العمل على غير ادعاء الاستحلال، وإظهار ذلك ولو استحله في دينه وسريرته، فهذا الوجه من الأحداث يسع الشك في أهله أبدا ممن علم حرمة ذلك، أو لم يعلمها ما لم يعلم الحكم في الأحداث في ذلك، أو تقوم عليه الحجة بعلم أحكام الأحداث في ذلك، أو يتولى المحدث أو من تولاه أو من تولى من تولاه بعلم منه بالحدث، فإذا فعل ذلك فلا. يسعه ذلك على ولاية الدين، ولو جهل خدمة الحدث، أو جهل حكم الحدث، فهو بذلك، وكذلك إن وقف عن أحد ممن برئ منهم بدين أو برئ منه بدين، من ضعيف أو عالم أو برئ أو وقف عن عالم من علماء المسلمين برأي أو بدين من أجل ذلك وأما الحدث في تفسير الجملة فسواء من علم حرمة ذلك أو لم يعلمها، فالقول في ذلك واحد في ضيق ذلك على من جهله وشك فيه أو في المحدث
•
هالك
- YEA-