الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٢جائزة، والرفيعة عن الرفيعة جائزة
فصل: والذي يجيز قول الضعيف إذا رفع. العالم، فالقول فيه
عن
(
واحد في الاثنين عن أحد، والواحد عن الإثنين والإثنين عن الإثنين والواحد عن الواحد، إذا كان الأصل إنما يرفع عن الحجة في الولاية، فذلك جائز على مذهب من يجيز ذلك
ولا تجوز الولاية بولاية الضعيف من المسلمين، ولو ثبتت ولايته فلا يكون حجة في الولاية إلا العلماء، فإذا لم تجز ولاية الواحد في الاجماع لم يكن الاثنان حجة في الولاية؛ فيما لا يكون فيه الواحد حجة في الولاية، والواحد والاثنان والثلاثة والأربعة، إلى ما فوق ذلك إلى ما لا نهاية له في الولاية، إذا كان على غير رفيعة من العلماء فلا يجوز بذلك الولاية من الضعفاء من المسلمين، ولا يكون الضعفاء من المسلمين حجة في الولاية، ولا تكون ولايتهم حجة إلا أن يرفعوا شهادة تقوم برفيعتها الحجة عن أحد من العلماء، أو. عن صفة يكتفى بها عن التفسير، يشهدون لأحد باسم يستوجب ذلك الاسم، الولاية؛ فإذا شهد بذلك الضعفاء من المسلمين المأمونين على نقل ذلك بصفة يستوجب بها الموصوف الولاية، كانت الولاية بشهادتهم جائزة، وكانوا حجة فيما شهدوا.
وأما الولاية فلا تكون حجة إلا من العلماء من المسلمين بالولاية والبراءة، وإذا شهد الضعيف من المسلمين بشهادة مفسرة، من صفة أحد بعينه، ونقل ذلك عن تفسير من صفة الموصوف، وهو من أهل الولاية، وعرف معنى تلك الصفة من الموصوف، أنه مستحق للولاية، وأنه من أهل تلك الصفة الموصوف بها من القول والعمل والاستقامة، وفسر ذلك من صفته، كان ذلك يقوم مقام الرفيعة للولاية، إذا فسر ذلك لمن يعرف الولاية ويتولى بمعرفته وبصيرته، ولا يتولى بولاية الضعيف، ولكن يتولى العالم
- OY-