الاستقامة محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٥

باب

تصنيف المحللات والمحرمات من الأملاك

ومما ثبت تحليله من الأموال، ولو لم يستحقه الثابت له ذلك بعوض من ماله ولا ميراث؛ الوصايا لغير وارث الموصي، والإقرار بالحقوق ولو لم يعلم المقر له أن ذلك الحق له، على ما يوجبه الحق في قول المسلمين من أهل العدل للوارث وغير الوارث. فالإقرار للوارث وغير الوارث ثابت في الحقوق والديون، وكائن ما كان من رأس المال؛ فهو ثابت للوارث وغير الوارث، وكل ما كان من الثلث فلا ذلك للوارث ولا لغير الوارث يصح

والبيوع الحلال منها ثابت لمن صارت إليه من أموال الناس عن تراض منهم لذلك، والشراء من البيوع والقروض مما يثبت تحليله من سنة رسول الله وقول أهل العدل؛ وليس هو من البيوع ولا يدخل ذلك في التجارة، والعطية والهبات مما قد ثبت تحليله في إجماع أهل العدل، وفي السنة مما يدل على تحليل ذلك، والإجارات والأكرية ضرب من الحلال إذا كان ذلك على وجهه، ومن ذلك صدقات النساء على أزواجهن فهو ضرب من الأجر

6

وما يخرج حكمه من الأجر والعوض على البضع، والزكاة مما قد ثبت حلاله للفقراء وأهل السهام فيها المسلمين من أهلها، فذلك ثابت حلاله لمن خصه ذلك دون العامة. وكذلك الفقراء قد يخصهم من الحلال أشياء لا تجوز للأغنياء؛ مثل الوصية للفقراء، وكفارات الأيمان، وكفارات الصيد وغير ذلك مما هو. خاص تحليله للفقراء دون الأغنياء، ولا يدخل فيه ما يدخل في الزكاة من الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، فلا يدخل في ذلك ما يدخل في

- 90 -

•

الزكاة