الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٥والقول. وكذلك جميع المحرّم على النص والمعلوم، فلا يجوز على الجهل استحلال ذلك بالقول، ولا بالاعتقاد، ولا ولاية من أجل ذلك بدين، ولا البراءة من العلماء إذا برئوا ممن أحل ذلك برأي ولا بدين، ولا يقف عن العلماء إذا برئوا ممن أحل بذلك برأي ولا بدين
من
فصل: وكذلك جميع من أحل ما حرم الله في دينه برأي أو بدين، أو حرم جميع ما أحل الله في دينه، أو شيئا من الحلال، فمن حرم شيئا من حلال الله في دينه مما أحله الله في كتابه أو في سنة نبيه، أو إجماع المسلمين على ذلك الأولين والآخرين، وما أشبه ذلك، أو أحل شيئا مما حرم الله في كتابه وفي سنة رسوله، أو إجماع المسلمين أو ما أشبه ذلك على النص في ذلك، فلا يجوز ذلك لمن ركبه بجهل ولا بعلم برأي ولا بدين، ولا تجوز ولاية من ركب ذلك ولا شيئا منه بدين، ولا تجوز البراءة من العلماء إذا برئوا ممن ركب ذلك بعلم برأي ولا بدين، بجهل من الراكب أو بعلم بجهل من الواقف عن العلماء أو بعلم، فكذلك البراءة منهم لما برئوا ممن ركب ذلك أو شيئا منه بجهل أو
بعلم
وأما تحريم ذلك بالعين؛ فإنه من عاين شيئا من البهائم مما أحل الله بعد الذكاة، فوقف على شيء من ذلك، من صنوف ما سمى الله؛ من الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، فما عاين من ذلك وهو بحاله تلك؛ عاين الفعل أو لم يعاين، إلا أنه قد رآه بحاله تلك ميتا غير مذبوح ولا مُذكّى، وهو زائل عنه جلده أو غير زائل إلا أنه ليس فيه أثر الذكاة، وهو متصل الجثة والأعضاء، وليس فيه أثر الذكاة، فذلك. هو عينها التي يحجر بها على من عاينها، إذا لم يعلم الأصل فيها كيف كانت
الميتة
ميتتها، وكل ذلك سواء فإذا عاين ذلك بهذه الصفة؛ من جميع البهائم وجميع
الطير من المأكولات المباحات، من ذوات الأرواح التي تعيش في البر
،
-1.0 -