الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٨عليه، ولا شريك لله في الحلال، ولا يحرم الحلال بهذه النية (1)
وقال من قال: إن ذلك فاسد إذا ذبح قاصدا به لشيء من الآلهة، ولو ذكر اسم الله عليه، والقول الأول أصح إن شاء الله
(1) في هذا القول نظر، لأنه من شروط أن يكون طعام أهل الكتاب حل لنا، أن يكون مستوفيا لشروط الذبح عندنا، وأن يكون الذابح من أهل الكتاب مستظلا براية الاسلام وخاضعا لتصوراته وقواعده، ذلك. لأن شرع من قبلنا شرع لنا مما وافق شرعنا، والذبح للآلهة والأصنام يخالف شرعنا كائنا من كان فاعله.
حققه.
- 108 -
٦٠٨ / ٧٦٥
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.