الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٢وأصح، والعجب كيف جازت البراءة فيما لا يصح به قطع عذر الراكب، وفيها يحتمل صوابه قبل أن تقوم عليه الحجة فيه بقطع عذره، ولكن لا يخالف أهل العلم فيها قالوه، ونحن لهم تبع إن شاء الله تعالى
- 122 -
٦٢٢ / ٧٦٥
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.