الاستقامة محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٥

هذه

الأصول، فهو خصم لأهل الاستقامة من المسلمين، فيما خالف فيه من الأصول، ولو وافق في بعضها أو وافق الحق في غيرها، وكل مخالف لشيء في

شيء للحق، فهو خصم فيه لأهل الحق، وكل ما ادعى فيه من شيء غير ما صح في حكم الظاهر، كان للحق وأهله بالباطل في ذلك مكابرا، وللباطل وأهله على الحق وأهله مظاهرا مناصرا، ولا يقبل عند الاختلاف إلا ما أجمع

عليه الخصوم من الأمور، وأطبقت عليه الكلمة في تصحيح المشهور.

ولا يجوز قبول قول المدعي على المدعى عليه، ولو كان موافقا في جميع دين الله حتى يصح ما يدعي من دعواه على من ادعى عليه في مال أو دين، ولو كان المدعى عليه مخالفا لجميع دين هذا الله من أصول دين الله - تبارك

وتعالى -.

6