الاستقامة محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٧

من دينار، فلا يفسد إذا صلى به ثم علم بعد الصلاة أنه صلى به وهو في بدنه

أقل من ظفر.

وقال من قال: إنه يفسد صلاته ولو كان أقل من ظفر في البدن، إذا

علم أنه صلى به وهو في بدنه

6

وأما إذا رأى في ثوبه أو بدنه شيئا من هذا الدم، وهو أقل من ظفر كان مجتمعا أو شائعا إذا جمع كان كالظفر ثم نسي ذلك الدم وصلى به على

النسيان.

فقال

من قال: يفسد ذلك صلاته

وقال

من قال: لا يفسد ذلك صلاته، وأما إذا كان مقدار الظفر في البدن أو الثوب، وأبصره قبل الصلاة، ثم نسيه وصلى به، فلا نعلم بينهم اختلافا أنه يفسد صلاته من قول أهل العدل

ذلك الدم في ثوبه قبل أن يصلي حتى صلى وهو من غير

وأما إذا لم يبصر المسفوحات، ولم يكن مقدار الظفر، فلا نعلم اختلافا أنه لا يفسد صلاته، إذا لم يبصره قبل الصلاة

وكذلك إذا لم يبصر غير المسفوح وهو في البدن، وهو أقل من ظفر،

حتى صلى ثم علم أنه صلى وفيه ذلك الدم؛ ففي ذلك اختلاف وأما إذا كان مقدار ظفر أو دينار فذلك مفسد، ولا نعلم في ذلك اختلافا في أمر الصلاة، وأما إذا خالط الدماء النجسة من الطهارات وهو نجس، فسواء كان مسفوحا من جرح طري أو كان من الدماء النجسة من غير الجروح الطرية، أو من غير المذبحة والمنحر، فكل ما خالط الطهارات من الدماء النجسة في الدين، أو التي يختلف فيها أهل الدين، فما خالط الطهارة

- 157 -