الاستقامة محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٨

حلال مثل دم السمك أو دم اللحم أو الدماء التي يختلف فيها، وإنما قصدا أن قولهما أنه حلال لم يكونا بذلك حجة، وكانا كاذبين لأنهما أحلا في الأصل حراما، من غير أن يشهدا أنه بصفاته متنقلا بها عن الدم المحرم.

دم

وكذلك لو قالا إن هذا ليس بدم، ولكن هذا شيء من الأشربة أو من

الأطعمة الحلال؛ التي ينقلان بها اسم الدم عن موضعه، لم يكونا بذلك حجة، ولو كانوا في ذلك مائة ألف أو يزيدون فافهموا هذا الفصل

•

- 178 -