الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٨وأما على علمه بأصل ذلك، وتحول ذلك إلى الخل بعد أن كان خمرا أو
نبيذا فاسدا، فقد يجري في ذلك الاختلاف، وقد بينا ذلك.
وقولنا إنه مباح إذا صار إلى حد الخل، وزائل حكم المسكر لمعناه المحجور لسببه، فإن أقدم على ذلك بعلم من أصله، فقد أقدم على مختلف وقد مضى قولنا في المختلف فيه إذا أقدم عليه الجاهل به في غير
فيه وهو سالم موضع
،
، وهذا مثله إن شاء الله
- 188 -
٦٨٨ / ٧٦٥
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.