الاستقامة محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٠

والبراءة، فإن الفرق في ذلك وفي أحكامه لا ارتکابه بدين ولا برأي، أن يسع يجعل أحكام الكبائر كأحكام الصغائر، ولا أحكام الصغائر كأحكام الكبائر في أهل الولاية من المسلمين

وكذلك حتى يعلم الفرق بين أحكام التوبة والإصرار، والفرق بين الإصرار على الصغائر والإقامة على الكبائر، وفرق ما بين أحكام الخاص

ذلك والعام من جميع

وكذلك حتى يعلم الفرق ما بين المصرّ على دقيق الذنوب وجليلها، وصغيرها وكبيرها، وبين الحكم فيمن ركب ذلك ولم يصر عليه، وجهله أو علمه وعلم الفرق في ذلك في أحكام الولاية والبراءة، فإن جهل ذلك ووضعه على غير معانيه، لا يسع ذلك بالدينونة، فإذا لم يسع مخالفة ذلك، كان من الأصول التي لا يصح العلم للعالم إلا بعلمه ويعلم أحكامه

فصل: وكذلك حتى يعلم فرق ما بين ما يجب فيه السؤال من أحكام الولاية والبراءة، وبين ما لا يجب فيه السؤال، فإنه لا يجوز أن يحكم بالسؤال في غير موضع وجوب السؤال، ولا يجوز إلا أن ينزل كل شيء من ذلك منزلته، ويحكم بكل حكم من ذلك في موضعه، ولا يجوز مخالفة ذلك بعلم ولا بجهل، في جميع ما لا يجوز فيه المخالفة لذلك

وكذلك حتى يعلم فرق ما بين أحكام الدين مما جاء في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما أجمع عليه أهل العلم من أهل الاستقامة؛ في كل عصر وزمان إلى يوم القيامة، وبين أحكام الرأي وما يجوز فيه الرأي من كل ما لم

وفي جميع

أصول

دين الولاية

يأت فيه حكم من هذه الأصول في الدين، والبراءة، وفي جميع أحكام الولاية والبراءة وعلم ذلك ووضعه في مواضعه.

فصل: لأن ذلك لا تجوز فيه المخالفة برأي ولا بدين ولا بجهل ولا بعلم، في جميع ما جاء فيه أحكام الدين من جميع أحكام الولاية والبراءة.

- V-