الاستقامة محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٤

أن بطلت حجته عند أهل الحجة القائمين عليه بذلك، ممن قام عليه بذلك م

الله عليه، فإنه يكون بذلك هالكا في حكم دين الله حجج

،

فصل: ولو ادعى عليها الزوجية أو الملك، وأنكرت ذلك وامتنعت منه عن ذلك، فغلبها على نفسها، ووطئها على ذلك، ولم تطلب منه الحجة في ذلك إلى من حضرهما ممن تقوم عليه الله الحجة أن ينصرها عليه، إلا أنه ادعى عليها ذلك، وأنكرته، فلم تمتنع ذلك ولم تنتصر منه، ثم وطئها على ذلك، كان قد أتى محجورا في الأصل مما يكون فيه محجوجا في دين الله بقولها إذا ادعت عليه ذلك، وكان قوله باطلا، وكان المدعي الزوجية أو الملك فلا يصح في الاجماع البراءة منه، لأنه يمكن ما يقول هو، ويمكن ما تقول هي، وقد ادعى ما يمكن وأنكرت هي ما يمكن كذبها فيه، ولم تدع أنه يغصبها نفسها، ولا يأتي ذلك منها حراما، وإنما تمنعه ذلك وتدعي أنها ليست زوجته، وهو يدعي الزوجية أو الملك، وهي تنكر ذلك، فقد قامت عليه الحجة منها بالدفع بدعواه، ويحتمل في هذا معنا ولايته والبراءة منه، والوقوف

6

عنه حتى يمتنع ما يجب عليه من الحجة، عند القائمين عليه بالحجة الله في ذلك

الأمر

،

الذي قد ظهر منه

•

ولو قام بذلك الأمر عليه الله من الناصرين لدين الله في ذلك الأمر الذي قد ظهر منه يهودي أو نصراني، أو أحد من المتعبدين بدين الله أن ينصروه، فأقام عليه الحجة الله في ذلك، فامتنع أن يترك ذلك حتى يصح له في دين الله دعواه، وحكم نفسه في ذلك، وامتنعت حجة الله عليه في ذلك لمن قامت عليه، كان بذلك هالكا معنا في حكم الظاهر، إذا أتى ذلك. عليه ممن احتج عليه من المحتجين من المتعبدين بدين الله، ولو كان في سريرته صادقا، كان في دين الله في حكم الظاهر منافقا فاسقا

بعد قيام الحجة

فصل: ولو قام عليه بذلك صبي غير متعبد بدين الله، ولم تقم عليه

- YIE-