الاستقامة محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٨

للمقذوف

أهل دين

من يدعي ولايته، ولا يصح عليه أن تولاه باطل، فلا يسعه ولايته عليه، لأنه ينزل بمنزلة ينكر عليه ذلك أولياؤه، إذا أنكر عليه ذلك المتولي، لأنه قد أقام عليه حجة الله بالنكير، وعلى المسلمين أن يقوموا عليه في ذلك بالتغيير، وليس لهم أن يدعوه فيما يكون به قاذفا في دين الله، مع الله إذا أنكر عليه ذلك أهل دين الله، فيما يكونون فيه محقين في حكم الله، ويكون لهم الحجة في حكم دين الله لأنه ليس له أن يكون حاكما لنفسه، فيما يدعي على خصمه وعلى أوليائه ممن يعلم كعلمه أن ينكروا عليه ما يظهر على نفسه، إذا أنكر عليه ذلك الحجة في دين الله، إلا أن يقيم الحجة لنفسه فيما يدعي على المتولي، وليس قوله بعد البراءة أو القذف أن المتولي يتولاه بغير حجة حق على المتولي له، ولا بمزيل عنه حكم ما قد قام عليه المتولي به، من النكير الله في براءته من ولي الله، في حكم دين الله، فافهموا هذا

دين

الباب

وليس ولاية المبطل بالحق فيما يجوز أن يكون متوليا بالحق، مما يبطل الباطل المبطل في غير ذلك، لأن الذي قام به وقاله مما هو مباح له، واجب عليه في دين الله، أن يقوم به الله، وهو حجة فيه الله على من قام عليه به، وليس هو بمنزلة الشاهد، فلا يقبل قوله فيما يكفر به المسلم، وإنما هو حجة الله - تبارك وتعالى - على هذا المسلم، ولو كانت حجة الله هذه

من حجج

6

خائنة لله وللمسلمين في دينهم، إلا أنها قد ادعت ما يجوز لها في الإسلام، وما يكون لها حجة في الأحكام، ولا يجوز الإنكار في الحكم على المتولي، حتى أنه يتولى بالباطل، بإقرار منه أو بيئة ممن يدعي ذلك عليه، كائنا من

يصح

كان

من المدعين

ولو كان المتولي لهذا الرجل رافضيا أو مرجئا قد أظهر ولاية هذا الرجل وادعاها، وذلك مما يمكن أن يتولى هذا الرجل بحق وبوجه حق في دين الله، بوجه من الوجوه، فيما يغيب عن أهل الإسلام وعمن قد صح معه كفر هذا

- YYA-