الدعائم
الجزء ١ · صفحة ١٠١وفي
بشعلة نار او نهارا رأيته أو الماء او في مرأة حين تفتح فمن مس فرجا او رآه لشهوة فهو كمن يغشاه عمداً وينكح وإن هي مسته فغير محرم و بعض يرى تحر بمها حين تلطح) تحريمها وليس على الصبيان مالم يخالطوا جناح إذا شاءوا النكاح ويلقح وفرج أبي امرانه غير موجب حراما كفرج الأم مسافتوضح وفي مسته خطأ وعمداً لأمها يحرمها واللحظ خطئاً فاسمح و في دبر أم الزوج عمداً فما به جناح ولو أبصرته يتفتح وما مسته من أمه الدبر مفسدا عليها أباه ما حوى الآل صحصح واخطبت أو ملكت في اللفظ جائز وانكحت أو زوجت في اللفظ أفصح وليس لبقال ولا حائك ولا أخي محجم في الردعيب فيجرح ولو جاز فالتفريق أولى وبعدهم فمولى وعبد اسود اللون زمح (1) كذلك دباغ الجلود فانه يرد لدى التزويج يوماً ويترح فان أبواه عالجا ذاك دونه وجاز فلا رد ولا هو يبرح وقد قال بعض لا يرد وانما يرد امين كافر الدين أوقع
(3) ،
و مما يرد العقل (2) والبرص والتي تجن وجذما ونخشاه تنفح وليس لما أبصرت عقر وعقرها عليها إذا جامعتها ليس يطرح وللمرأة الرنقاء قبل علاجها عليك إذا طلقت مهر مصحح
(1) الضرب الخفيف (2) الضعيف (3) العقل لحمة في فرج المرأة تشبه اليقطينة
1.1