الدعائم
الجزء ١ · صفحة ١٢٨ومن. قدر الصيام فلم يصمه وقصر عن صيام الأولين. فلا يجزيه أطعام إذا لم يطق صوما لدين الآخرين وحل تركه للماضيين إذا هو صام ذين الباقيين وإن هو صام شهراً فاعتراه رسيس من جوى و صب () وأين قضى ستين مسكينا وشهراً صياماً إن أفاق من الأنين و بعض قال يجزي صوم شهر وطعم عداده في أي حين أطاق الصوم إن هو لم يقصر و با در صومه وقت اليمين وإن هو صح قام أتم شهراً ولم يك في التمام بمستكين ومن لم يستطع صوماً فغدي مساكينا أولي سعب وهون
وجامع لم يكن بأس عليه
وقل إن مات
بعضهم
أكلتين
إذا ثنى عليهم فأودى أو استغنى لأم بنيه بين
وإن بانت وكفر ثم عادا إلى التزويج غير مباينين قضى تكفيره عنه وحلت له فافهم ولا تك في رؤن (2) وليس على المظاهر من جناح بهما مس منها دون كين إذا لم تخل أربعة شهور ولم يك بالمكفير والمكين وإن هو قال زوجته عليه حرام كالظهور أو البطون.
(1) الرسيس بقايا المرض. الجوى وجع الفؤاد. الوصب المرض
(2) يقال ران على قلبه الذنب ربنا إذا غشيه
128