الدعائم
الجزء ١ · صفحة ١٣٠فان بانت مضى الثاني عليه. ولم يلزم
كفارتين
وإن هو ردها من بعد حنث ومر عليه حنث بعد حين
فان عليه تكفيرا فان لم يكفر وانقضى وقت (1) اليمين فقد بانت وليس عليه وقت مقالة
بعضهم يا با معين وإن ترند بعد ظهار زوج فتنكح غيره من أهل دين فراجعها ومر عليه وقت لميقات الظهار فقال بيني كذا إن هو طلقها فعادت اليه بعد زوجين بحين تبين إذا أنى أجل عليها لميقات الظهار من السنين وينهدم الظهار إذا شاه به أجل الطلاق المستبين
وإن سبق الظهار بها تولت من التطليق في تطليقتين فامك لا تراجمها نكاحا إلى أجل الظهار ولو يحين وليس عليه تكفير ولا من تجرع للفنا كأس المنون وإن أجل الظهار مضى وولى فما الزوجان بالمتوارثين ويلحقها الظهار بغير وقت ولا تحريم مس الإستكين وإن أجل الظهار وكان آلى مضى أنهدم اليمين بغير شين آلى وظاهر ثم ثنى بتطليق على وضح الجبين ففي هذا أرى تطليقتين عليها في اتفاق المدنين
ومن
(1) خ: أجل
•
130