الدعائم ويليه المنظومة النونية في التوحيد والمنظومة الرائية في الصلاة وأحكامها أحمد بن سليمان بن عبد الله الناعبي أبو بكر، الشهير بـ "ابن النضر"

الدعائم

الجزء ١ · صفحة ١٣٥

وله حل اذا ما كرهت نفسه أو داره فانصدعا ولها المهر إذا ما اختلعت عن أذى منه لها أو جوعا أو نوى في نفسه هجرانها أو غشيانها أن يدعا ثم لا يملك منها رجمة وهي قد جاءت بعدلين معا

وإذا خالفتها في

أنه كان مسيئا هكذا شرع الله الهدى اذ شرعا فاحتى كأس المنايا جرها و جميع المهر

وصب

فلها ميرانها من ماله

عنه وضعا

وعليه المهر والارث له ان أتي الناعي اليه فنعا وإذا الزوجة بانت أو مضت ثلاث عف عنها ورعا

ورأو هذا طلاق واقعا غير ما خلع إذا ما خلما وإذا ما رأت من حقها إن صرى (1) أحبلها أو ودعا وإذا ما قال إني قائل فهو خلع إن دنا أو شما وهو لاشيء إذا لم يبرها حين ما أعتن (2) عليها ولما وهو خلع ان يكن طلقها بغداء أو بشرط

وأرى الأوكد ان خالصها

فعلى التطليق

وقعا

منه

أجمعا

لنزول الشتك عن أمرهما أثراً عن جابر إذ ودعا

(1) قطع وصلها (2) اعتن مأخوذ من الرجل ألم من: اذ كان يدخل نفسه فيا لا يعنيه وتعرض لكل شيء ويدخل فيه.

135