الدعائم ويليه المنظومة النونية في التوحيد والمنظومة الرائية في الصلاة وأحكامها أحمد بن سليمان بن عبد الله الناعبي أبو بكر، الشهير بـ "ابن النضر"

الدعائم

الجزء ١ · صفحة ١٤٠

وليس عليه حرمة في خطائه إذا لم يرد قصداً بعمد لمحرم كذلك في النسيان أيضاً ومائه على الجهل من قول ولا متكلم و من أولج الجردان في الدبر عامداً فقد باء مذموماً بوزر ومأتم

(2)

حرام ولو من فوق ثوب إذا مضى هنالك رأس الدبدب (3) المتقوم وجوز في وطء الطوامت " في الفلا إذا ظهرت لم تغتسل بالتيمم وشدد بعض والتي في قرونها رأت صفرة أو كدرة بالتوسم

(4)

فذاك محيض والمجامع عرسه عليه أخو كفر وليس بمسلم فيمسك بعد الظهر يومين خيفة عن الوطء بعد من شكوك التوهم إذا هي كانت عودتها اثابة تراجعها بعد الطهارة فاعلم

(0)

وليس عليه سرها بمحرم إذا طهرت لم تنتظر رجعة الدم فقيل أقل الحيض منها ثلاثة وأكثره عشراً لبكر وأيم) وفي الطهر عشراً أكملت وأقله ثلاثة أيام من الشهر فاعلم وقال ابن محبوب إذا الخود طلقت فعدتها خمس وعشر إذا عم عليه الحاجاً حيضها الدوامه وتعتد شهراً للطهارة تختم فان حسبت هذا ثلاثاً فقل لها أجيبي بزوج إن أردنيه واسلم

(1) الجردان غرول الفرس (2) الذكر (3) الطوامت الحوايض والطمث المس (4) زوجه (5) الأيم التي لا زوج لها بكراً كانت أو تياً ورجل أيم لا امرأة له.

12.