الدعائم
الجزء ١ · صفحة ١٤١فان جاءها من بعد ذاك فقل لها تقيه وصلي والصيام به صم وليس عليها الغسل بعد قرونها من الكدرة الغبراء إلا من الدم وإن غسلت من غير طهر ولم يبين لها الطهر فلتغتسل إذا بان بالدم وتبدل ما صلته قبل طهورها إذا طهرت بالحق لا بالتوهم وتعتد عدات الخواصن (1) قبلها واماتها ذات البنان الموشم فإن جاءها في كل قرة مخالفاً لها الحيض فلتقعد ولا تتقحم على أول الأقراء إن جاءها به فان لم يبن طهر لها فلتقدم بيومين ثم تغتسل لصلاتها وتنكح بعد الطهر في كل مجتيم فان طعنت في السن خود فأبصرت دما سائلاً من فرجها قدر محجم وقد أيست أترابها وهي مؤيس فذلك داء ليس بالحيض فاعلم كمثل المستحاضة عندهم ولو جاءها في كل حول محرم فان جاءها في كل قرء فانه محيض فكن ذا خبرة وتفهم وليس عليها في الكدراة مأتم إذا استنظفت منها ومن كل مأتم وحيض الحبالى إن أنا هن واجب عليهن غسل للصلاتين فالزم طريق الهدى تسلم وليس لكدرة عليهن غسل فاطلب الحق تسلم فان ضيعت منهن خود صلاتها إذا جاءها فلتبدل ولا تتجرثم ولا تنشها في سائل الدم وقت ما توهم من أقرانها لم تصرم
فهى
حصان
وهي المرأة العفيفة. (1) جمع
181