الدعائم
الجزء ١ · صفحة ١٤٢و إن أبدلت ذات المحيض صيامها فعوقها قبل الفراغ المتمم
فلتنتظر
ولتدوم
وكان لها يومان تنظر فيهما إثباته و من سنة الأمي ترك صلاتها وإبدال ماصامت برغم المرغم وتبدل ان نامت وقد جاء وقتها إذا طمنت (1) بعد الطهور من الدم وقالوا بتفسير القروء طهورها بقول أريب محكم القول مبرم فان جهات لم تغتسل حين طهرها وحيرها أهجاس ظن مرجم فيفسد ما صامت وتبدل صومها كما قصرت فيه بشرب ومطعم و تبدل أيضاً ما مضى من صلاتها بخوف وإشفاق وطول تندم وإن هي أغشت رأسها الماء كله ولاح عمود الصبح لم تهضم وإن غسلت شقاً عراها ابتداله وأدركهارد الخليط (2) المصرم وإن غسلت فاتت ولو بنجاسه مطلقها والعلم بعد التعلم وقل الذي في السقم طلق عرسه ضراراً لها الميراث فابرأ أو اسقم وقل للتي حجت وجاء محيضها ألا اغتسلي عند المواقيت واحرمي وتلبس إن لم تنق تحت نيابها وقاء عن الطمث القبيح المذمم وتخرج عند المحرمين إلى منى وتقضي جميع النسك عنها وترتم ويجزي طواف واحد وسماية لعمرتها والحج ليس بتوعم
(nd)
(1) طعئت هنا أي حاضت (2) الخليط الزوج (2) التوءم في الاصل أن تلد المرأة ولدين في بطن واحد.
142