الدعائم
الجزء ١ · صفحة ١٤٧وفقيد نكحت زوجته قبل تطليق ولي او ولد فمن الأشياخ طرا انهم كلهم قالوا نكاح قد فسد وأناس رخصوا فيه ولم يوجبوا في ذاك تفريقا وحد وعلى الحاكم أن يأخذ من كان اولى بدم أو بعضد
واذا كانوا نساء
كلهم
أو صبيا غير مجلوز (1) العقد
أمر الحاكم من طلقها
فاستفد علما
وعاما فأفير
والذي طلقها ليس
له
اخذها
يوما كذا القول ورد
عن أولي العلم إذا كان له أخذها إن لم يطلق قد يجد
ولها مأكلها من ماله
فاذا تمت سنين
في سنين الفقد حتى تنجرد
نفذ المأكل فيما قد
نفد
وعليها الرد فيها أكات بعد ان مات ووارَاهُ اللحد) والتي طلقها سرا ولم ندر بالتطليق عاما منجرد)
بالفا غير صبي
ذي فقد
(لم يجب رد عليها في الذي اكات من ماله ان شاء رد) (2) واذا طلق يوما أمية فاشتراها لم يطأها في الأبد دون أن تنكح زوجا غيره واذا الزوجة كانت طفلة لم تحض صغرا ولا الندي نهد فليطلق أو يقف حتى يرى أنها قد بلغت أقصى الأمد
(1) شرع بمعنى منفق، وأصله بفتح الراء (2) مجلوز أي موثق المقد جمع عقدة.
147