الدعائم ويليه المنظومة النونية في التوحيد والمنظومة الرائية في الصلاة وأحكامها أحمد بن سليمان بن عبد الله الناعبي أبو بكر، الشهير بـ "ابن النضر"

الدعائم

الجزء ١ · صفحة ١٤٨

ثم يعتد وإن هي

التي فقدته

وهي في الحمد

تعد

فاستمدت ثم حاضت حليفت في الرضا بالزوج بالله الصمد واذا آلت حوت ميراتها صداق كان شاء أو نقد مع واذا كان صبيا وله زوجة بالغة السين ودد

نظرت ثم استمدت بعد ما أملت

وليطلقها أبوه ثم ما

منه منه بلوغا ورشد

ان لها ارث ولا حق يعد

واذا كان فقيدين معا قسم المال اذا تم المدد

ولكل ارثه من زوجه غير هذا الارث من أصل السبد واذا الزوجة كانت أمة ورثت ان عتقت قبل الأمد

واذا دبرها ثم مضى في سبيل الفقد لم تنكح أحد دون أن تعتد للوطء معا للفقد فيا ذاك عن الكف أو كان نكد

سمع

بد

واذا جاء ومعها رجل كان خرجت منه الى سيدها بعد أخذ الحق ان كان مصد (2) واليهودي اذا هو فقد وله في الشرك أزواج وقد

أسلمت ثم أناها مسلما وهي مع زوج فما فيهن رد وكذا ان هي كانت أمة أسلمت وهو يهودي نكد أمر الحاكم من يبتاعها وكذا التزويج أيضا أن عبد

(1) المصد كناية عن الجماع (2) العيس النوق الموبقة.

148