الدعائم
الجزء ١ · صفحة ١٤٩وأجاز المض" محبوب على شهرة الفقدان من قال شهد مثل ما قالوه في الموت وفي الى قتل والمولود في أقصى البلد واذا خيرها في نفسها أو مقام عنده طول الأمد قلها التخيير ما لم يصر ذا بافتراق أو رقاد إن رقد أو نكاح أو نزول حطها من ركوب البحر أو عيس أجد
فإن اختارته كانت عنده زوجة في عيشه الغض الرغد واذا اختارت عليه نفسها طلقت واحدة لم تستزد وله النية ان خيرها نفسه أو بعض نقد أو سبد
فاذا
هي ثلاثا طليقت
نفسها كان له فما اعتقد نية الثنتين أو واحدة جائز ما قال فيه وجحد وكذا ان جعل الأمر لها بالذي ينوي فحازته بيد
وإذا
ملكها
واذا
تطليقها
طلقت منه على حسب
المدد
ما طلقت مرسلة نفسها بانت بصرم وحرد (1)
(د)
(ليس للزوجة في ذا نية وله النية فما قد قصد) بثلاث وكذا أيضا اذا ملك التطليق عما أو ولد واذا ما طلقته لم يكن قولها في ذاك مما يعتمد واذا ما هي كانت أمة فاختلاف القول في ذاك يجد
قال إذا
بعضهم قال
إذا طلقها
عتقت والعتق في الرأي أشد
(1) الجرد الغضب (2) هذا البيت عن عبد الله بن عمر بن زياد