الدعائم ويليه المنظومة النونية في التوحيد والمنظومة الرائية في الصلاة وأحكامها أحمد بن سليمان بن عبد الله الناعبي أبو بكر، الشهير بـ "ابن النضر"

الدعائم

الجزء ١ · صفحة ١٥٠

وكثير قال لا شيء ومن اثبت الملك بلا وطء قصد فاذا ما مات كانت حرة فأنشد إن كنت لما تتشد واذا الزوجة كانت أمة فهي في التخيير كالحر وقد قيل مولاها لهذا مالك ولها التخيير بعد العتق رد وإذا اختارت عليه نفسها خرجت منه بشد وبهد بطلاق بائن ليس له رجمة إلا بتزويج يجد

وكذا العبد إذا كانت له زوجة لمساء ملساء الكتيد

(1)

فلما الاخراج منه واجب حين ما اعتق فافهم واستزد فاذا ما رجعت من بعدها علامت بالعتق لم تستطع أود وإذا بعت فتاة رجلا باعها ذاك فجاءت بولد فهو للأول في الحكم إذا لم يكونوا استبرأوها في العدد واذا أحصنت يوما أمة بنكاح ثم لم تنكح أحد فهو المولى وان جاءت به بعد احوال واحوال مدد واذا الزوجة يوما ولدت بعد حولين فالزوج الولد وهو ان أمسك عن غشيانها قبل ان مات لها إبن حفد ثم جاءت بعد حولين له بسليل ورث الأخ وشد فهو بالميراث أولى وأعد

واذا جاء لشهر سادس

(5)

(1) اللمساء في شفتها سوادء وملساء الكتد وهو ما بين المنسج الى منتصف الكاهل من الظهر (2) الحقد بفتحتين الاعوان والخدم. وقيل الاختان وقيل الاسهار وقيل ولد الولد وأحدهم حافد ا هـ. مختار الصحاح.

10.