الدعائم ويليه المنظومة النونية في التوحيد والمنظومة الرائية في الصلاة وأحكامها أحمد بن سليمان بن عبد الله الناعبي أبو بكر، الشهير بـ "ابن النضر"

الدعائم

الجزء ١ · صفحة ١٩٠

وان أمة ألقت جنيناً بضربة فقيمته إن كان حيا يرفل لسيدها والعشر ان كان ميتا يقوم في أثمانها حين ينجل وإن كان حراً ميتاً فهو غرة يقوم ستا من مثين تفضل فأنثى بأنثى قدرها النصف مالها مزيد ولا فوق المزيد معول وتسمون إن ألقته في الوقت نطفة وفي العلق التسعون ضعفاً تحول وفي المضفة التسعون و العظم مثلها و تم له تركيبه والتنقل فان طرحته وهو حي فانه له الدية العظمى وعيش مدغفل (1) وليس على أهل الكلاب غرامة إذا أكلت زرعاً وما ليس يؤكل وإن أكلت شاة طعاماً فيما لهم على أهلها غرم ولا متقول ومالم يحز حدأ طبيب بعينه فلا غرم ان أودى الذي يتعلل وكل قتيل في بلاد قسامة إذا لم يسم قاتلوه فيعقل وخمسون منهم يحلفون بقتله والا فأدى من عن الحلف ينكل (2) ويعطون من بعد اليمين لأهله به دية ماخب ركب فأوغلوا وليس على عبد وأعمى قسامة ولا ذات خلخال وطفل تخلخل

وليس لمقتول الزحام قسامة ولا مسجد يجمعهم فيه محفل ولا شيء فيه إن جرى الدم أنفه ولكن دم الأذنين إن كان يسبل

ولا السوق مقتول ولم يدر قاتل ولا داره فيها القسامة تعمل

(1) أي عيش واسع (2) يشكل يرجع.