الدعائم ويليه المنظومة النونية في التوحيد والمنظومة الرائية في الصلاة وأحكامها أحمد بن سليمان بن عبد الله الناعبي أبو بكر، الشهير بـ "ابن النضر"

الدعائم

الجزء ١ · صفحة ٨٠

و كل حلف إذا استثنيت منهدم غير الطلاق وغير العتق للخول. أو النكاح وما ظاهرت من قسم فهذه أربع تمت بلا خلل قال الربيع إذا استثنى ونيته هدم اليمين بقول منه متصل

به مهم

وليس يحنث من آلى على نفر (1) ألا يكلمهم في السهل والجبل وكان كلم بعضا أو كلامه ان يكن أنحى إلى الجمل وان يكن قال عمروا لا اكلمه أو عامراً أو أبا عمرو عمتزل فأما منهم يوما يكلمه فالحنت يدركه في كل مرتحل وكل ما أمكن الانسان يفله فالحنت فيه بعيد الفعل والعمل وكل ما فاته فالحنث يدركه كذبح شاة لدى أيامها الأول. وان حافت على مال تحدده فزال من رجل يوما إلى رجل فدعه منتزها عن أكله حرجا وان تكن مرسلا في أكله فكل وذو اليمين له في الحلف نيته ما لم يكن عند سلطان أخي جدل وان حلفت على نعل لتلبسها فليس في لبسها قول لذي دخل فما عليك ولو قطعت اكثرها حنت إذا صلحت نعلا لمنتعل و من هوى وسط بيت من على شرف فلا يعين ولا هذا بندخل وان على بلد أقسمت مجتهدا لتمرين اليه سير منتقل فان خرجت فقد أبرزت حين له قصدت سيرا ولو إياه لم تصل

(1) النفر مادون العشرة من الرجال

80