أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦١

الجزء

ء الثالث

بهذا العبد وهو حاضر؟

فإن عقدت عليه التزويج أقول في العقدة بأمر وليها فلان بن فلان أعني نفسي؟

تفضّل علي ببيان ذلك كما يعجبك لي.

الجواب:

أما المملوك فلا يجوز تزويجه إلا بأمر سيده، وإذا أشكل عليك أمره فالسلامة في ترك تزويجه أولى حتى يتضح لك حاله، وإن ألحت عليك في تزويجه وهو يدعي الحرية وأنت لم تعرف حاله فوكل من يزوجها بمن تريده ولا يحتاج في العقد أن تقول بأمر وليها فلان بن فلان تعني نفسك إذا كنت أنت العاقد عليها فيكفي نفس العقد منك لها. وإذا لم تعرف الذي أمرتك به فقل لها تحضره هي عندك (1) بنفسها أو بمن تطمئن إلى

قوله. والله أعلم.

مسألة:

أشاورك شيخي في تزويج ابنتي لم أدرك لها الأمين فشاورتها فقالت: الذي تختاره لي فأنا (2) راضية به [وكلما شاورتها على رجل معلوم من بلدي أو من غير بلدي لم تقل: زوجني برجل معلوم، فجوابها الذي ترضاه لي فأنا راضية به] أيجوز لي أن أزوجها برجل مستور الحال لا يعرف بأمانة ولا خيانة أم أتركها إلى أن يوفقني ربي على رجل موافق أمين؛ لأني أخاف التقصير فيما بيني وبين ربي أن تكون مطلوبها الزوج وأنا مؤخر) تزويجها، وما أعلم بما في قلب غيري؟ فتفضّل سيدي دلني على طريق السلامة.

(1) في (هـ): عندها.

(2) في (هـ): أنا.

(3) سقطت من (أ).

(4) في (هـ): أؤخر.