الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٢62
أجوبة المحقق الخليلي
الجواب:
لا يضيق عليك ذلك، وليس عليك إلا الاجتهاد في نظر الصلاح إذا ولتك أمرها.
العاقد
مسألة:
مثلا
في رجل يعقد التزويج على رجل ولم يحسن اللفظ - أعني العاقد- ويرد عليه المتزوج يرد المتزوج على المزوج ويقول له: قد ألزمتك عقدة نكاحها وما أشبه ذلك، أيثبت
التزويج على هذه الصفة أم لا؟
الجواب:
لا بأس بمثل هذا، وهو جائز. والله أعلم.
مسألة:
في الأعمى يجوز له أن يعقد التزويج بين الناس أم لا؟ عرفنا ذلك.
الجواب:
لا يزوج الأعمى فإن زوج الأعمى على الصفة وشهد الشهود بذلك لم يبطل تزويجه إذا هدي إلى تزويجه على الصفات من دون إشارة إلى الذات ولا توجه خطاب إليه، والحزم في ترك مثل هذا، ولعل الله أن يجعل في البصراء غناء عن مثل ذلك. والله أعلم.
مسألة:
في الولي إذا جاء للمزوج وقال له: زوج حرمتي بفلان، أيكفي من غير أن يشهد عليه
أم لا عن الإنكار؟
وإذا زوج المزوج وقال الولي: ما أمرتك أن تزوج حرمتي، وقال المزوج: أمرتني
وليس عنده بينة ما القول في ذلك؟ أرأيت إذا قال له: لا أتزوج إلا على كذا كذا من الصداق، وزوج بأقل، أيتم التزويج