الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٣الجزء الثالث
63
وعليه الغرم لما قاله، أم يبطل التزويج إلا ما حد عليه؟ عرفنا الوجه في ذلك.
الجواب:
يجوز له أن يزوج بغير إشهاد على الولي، وأما إذا أنكر الولي ذلك فليس كلام المزوج حجة عليه في حكم الظاهر.
وإذا زوجها على صداق غير ما أمره به الولي فيعاد التزويج إن كان قبل الدخول، وأما بعد الدخول فيضمن المزوج لما بقي من الصداق إن لم يرض الزوج به، وكذا إذا تمسك الزوج بالتزويج وأنكر الشرط قبل الدخول ولم تقم الحجة بزيادة الصداق فالمزوج غارم له ويتم التزويج إلا أن لا ترضى به المرأة إذا علمت به قبل الجواز فينتقض، وبعد الجواز يتعين الضمان إلا أن ترضى المرأة وهي ممن يجوز عليه رضاه. والله أعلم.
مسألة:
أحكام نكاح الصبيان
جواز زواج الصبية
هل يجوز للوالد أن يتزوج لولده صبية إذا زوجها أبوها، ويكون الأب سالما عند الله تعالى من جميع ما جاء في تزويجها من الاختلاف والغَيّر وغير ذلك من الأشياء الدينية والدنياوية، ويكون ما في ذلك من ذلك كله متعلقا على الولد؟ فتفضل علينا بالجواب.
الجواب:
يجوز له تزويج الصبية لولده على قول من يجيز تزويجها، ولا يلزمه شيء من
والله أعلم.